كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٣

وعندما تقام فالذي ثبت في غيرها كذاك فيها إذ أتت فائو ووجة واستعذ وأخرم أو استعذ من بعد إحرام سمى والخلف في التكبير جاء فاعلما مصرحاً عند فحول العلما وذاك مبناه على استحسان أهل الهدى والعلم والعرفان فقيل سبع ولبعض تسع وتلك أقوال حكاه الشرع وقيل إحدى عشر وقيلا ثلاث مع عشر فع التفصيلا فالسبع أربع تكون بعدما أحرم قد قرر ذاك العلما الثلاث بعد ما يرفع من ركوعه الأخير فافهم يافطن

من

والتسع ست تقعن من بعد أن أحرم فالثلاث في الأخرى اعلمن وان يكبرن باحدى عشر ست تقدمن نص الأثر وكبر الخمسَ بُعيد مارفع من الركوع فاعلمن بما يسع وان يكبرن بثلاث عشر تكبيرة زهي تمام الأمر كبر في الأولى بست ومتى يفرغ من قرآنه حيث أتى خر ركعتيه خمسا كبرا وبعدها الثلاث والخير اشترى بعد رفعه من الركوع يكبر الثلاث في المشروع فشفع التكبير في الأولى كما عرفته عن الثقات العلما وأوتر التكبير في الأخير تصب سبيل المنهج الشهير وينبغي التكبير في الصلاة والخطبة الغرا متى ماتأتى عَذَا ثلاثون رووه في الأثر أفاضل أهل علوم وبصر فان يكبر في الصلاة سبعا أتم في الخطبة ذاك الجمعا وهكذا وبعد ماسلم من صلاته يخطبهم على سنن يفتتح الخطبة بالتكبير وبعده الثنا على القدير وهكذا ثم زكاة الفطر يذكرها لهم بلفظ الأمر

-

83

—