الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٤مبينا واجبها ويأمرا بدفعها إلى كرام الفقرا مرغبا لهم بدفعها إلى بدفعها إلى نيل جزيل أجرها فاحتفلا ويذكرن في خطبة الأضحى لهم أمر الضحايا والذى فيها لزم موضحا أوصافها الشرعيه وذاكراً حقوقها المرعيه وان يزد في عدد التكبير أو ينقصن برأيه القصير خلاف ماجاء به الشرع الجلي عن النبي الهاشمي المرسل فانه يعيدها حيث اعتمد والعفو في ذلك ان لم يعتمد وقيل إن زاد ثلاثا لو خطا يعيدها فافهم لم قد شرطا وان يكن لم يحسن التكبيرا يفعلها كالنفل كن خبيرا لكنه ينوي صلاة العيد وذاك من يسر الهدى المجيد ومن يكن لخطبة لم يحسنا فليقرأ القرآن قال الفطنا والله قد يسر دين المصطفى يسرا به العقل الكريم اعترفا والمصطفى على صلاة العيد بأمره المجيد يأمر حتى حتى النُفَسَا والحَيَّضا يخرجن للصلاة أمراً مرتضى وهكذا الأطفال أيضا تخرج لمقصد به استبان المنهج تعتزل الحايض مثل النفسا عن المصلى عند كل الرؤسا من لا يُصلِّينَ يكبرنَ الأخذ كذاك في الأخبار عنهم ورد خلف الصفوف يجعلون فاعلما فيشهدون الخير قصداً عُلما وتستعير قيل للجلباب من عَرِيَتْ عن هذه الأثواب لتشهد الصلاة في العيدين كذاك قد جاء عن الأمين تؤكد الصلاة دون الخطبة كذاك جاء بالبيان المثبت أعنى استماعها فلا يؤكدُ ونفسها مؤكد فأكدوا كذلك الرجوع في الأخبار من آخر يذكر في الآثار
حتَّهـ
-
84
-