كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٩

لكن رواية الربيع أهْمَلت ثاني الركوعين كما قد علمت واثبت حكم القيامين فقط وعلها منها الركوع قد سقط أو تلك صورة وقد صارت صور يرفعها لنا الثقات في الأثر ونحوها لابن خزيمة أتت وزادها طول القعود إذ ثبت روى النسائي ذلك في صحيحه ومال بعضهم إلى تصحيحه وهو الذي يعرف بابن حجر من قومنا علامة في الأثر وقد روى الوَضْعُ خلاف مارووا فصح فيها صور لها حكوا يذكر فيها أي قياماً واحدا ثم ركوعاً واحداً لا زايدا كغيرها من الصلاة .. في رواية الوضع بنقله الوفى لكنما التطويل فيها أكثر من غيرها كالفجر فيما يذكر وهو الذي صححه الايضاح وغيره ومابه جناح وهكذا قال به أيضا أبو حنيفة وذاك عندى مذهب والنخعي عليه مثل الثورى فاعمل بما صح من المأثور وقد حكاه النووي عن أهل كوفته فاعمل بقول فصل ومالك يقول كالجمهور والشافعي العالم المشهور وأحمد يقول أيضا إنها لركعتان كأولاك الفقها واختاره الامام نور الدين في شرح الربيع للدليل فاعرف في كل ركعة ركوعان كما عرفته عن الهداة العلما والجهر عن خير الورى قد وردا مع البخاري صحيحاً مسندا وخطبة بعد الصلاة تستحب الإمام تظهرن ما وجب تحضنا على هدى الجليل بكل قول فاضل جميل وتدفعن عنا لما ليس يصح وتوضحن ماصح حيثما اتضح وتعربن عن قدرة الجبار وسطوة المهيمن القهار

-

89