كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٣

سبب

فكان ذاك واقعا وقت الضحى فوافق الحال فليست تنتحى وتلك أسباب تعددت كما يعرفها ذو العقول العلما الفتح ليوم الفتح صلى وذاك فيه نيل النجح رسنة الفتح ثمان تشرع شكراً لذي الآلاء قول يرفع كانت صلاة الفتح عند الأُمَرَا تدعى حكاه العلماء البُصَرَا وسنة القدوم القدوم عندما قدم من سفر رواه حبرنا العلم ينزل بالمسجد ثم يركع إذ ذاك ركعتين قول يرفع كذاك في عتبان كانت لسبـ تعليم عتبان يصلي إذ رغب

ولم تقم أدلة الترغيب على ثبوتها عن الحب كلا ولا الإيصا بها أيضا يدل لذاك قد خص بها ذاك الرجل لم يوص صحبه الكرام النجبا بها ولكن خص عبداً رَغِبا تلك أدلة الذين قالوا تشرع للأسباب اذ تنال وقال بعض ليس تستحب أصلا ولو قد أوردتها الكتب ولست أدري مالهم من حجة السنة في ذي المقال من صحيح وقيل تستحب في أحيان وتركها حينا من الزمان دليله کي لاتظن راتبه أو أنها في الدين أيضا واجبه وعدم الثبوت من خير البشر على وقوعها دَوَاماً أين مر ففعله حينا لها والترك في حين دليل واضح لم يختف إذ لم يلازمها النبي المجتبى حِذار أن تشرع فيما وجبا والمصطفى يترك حينا للعمل حذار أن يفرض هكذا نقل في عدة من الأمور قد وقع ذلك منه هكذا لنا رفع وقد أتى يلازمنها إلى أن قيل لايتركها ويهملا حتى يقال لا يصلى أبدا لسبحة الضحى كذا قد وردا

—