كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٦

أعنى على الذي يقول قد وصل كانت ثمان أو أجل أو أقل وذاك عام الفتح ترويه السير كما روى ذاك لنا نص الأثر ووقتها بعد ارتفاع الشمس من مطلعها حتى استوائها تسن

وبعضهم

ولم تقيد عندهم أي بعدد ان شئت ركعتين أو شئت فزد فأربعاً يفعل بعض العلما ستا كما تقدما وبعضهم صلى ثمانا ويرى بعض زيادة ولن تستنكرا يمدها بعض صحابة النبي قيل إلى نصف النهار فارغب والمصطفى لكل ذاك قد فَعَل رواه قطب العلما الحبر الأجل ويندب التأخير في الحر إلى ـدته إذا كان ذاك أكملا دليله رمض الفصال بالضحى وهو دليل بالهدى قد وضحا ذلك وقت العابد الأوَّاب التايب الرجاع للمتاب فعش ملازماً لصالح العمل تنل مع الله به الخير الجلل كان يحث المصطفى الأصحابا على الضحى حثا ولا إيجابا لكن لنيل فضلها الذي ورد به عن الهادى حديث لايرد يقول تجزيان رکعتاها عن صدقات فضلها تناهى إلى ثلاثمائ ــة تضاف أيضا لستين ولا خلاف يحتهم على الضحى في السفر كما يحثهـ بها في الحضر لو لم يكن فضل هناك وافر لما دعا له النبي الطاهر وفي حديث قد أمرت بالضحى دونكم نصا أتى مصححا معناه أنها عليكم لم تجب لكن أمرها على قد وعن أبي ذر عن الهادى ورد في فضلها مافاق جهراً كل حد لا يكتب أي عد من قد غفلا

يقول من يصلها اثنتين

.

من

وجب

ومن يصل أربعاً قد كُتِبا في الذاكرين الله ذكراً طيبا

-

??

-