كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٠

المقالا

كان دخولهم لذي المساجد جهراً وهم أعبد كل عابد وما علمنا أنهم صلوها ولا علمنا أنهم أتوها وقال للسائل لا إلا متى تَطَّوَّعَن هكذا قد ثبتا وقال أيضا للذي رآه تؤذي الورى في مسجد خطاه أجلس فقد آذيت ثم ما أمر أي بتحية هناك تعتبر لكنها مسنونة في المذهب مشروعة للناس أي عن النبي وماروى الربيع فقد رواه أفاضل في علمهم كماه أي عن أبي قتادة ولاجرم ماقد رووا حق وفي الدين علم وقد رواه الأثرم العلامه وهكذا كل فتى فهامه أعطوا المساجد الكرام حقها وهي لَمَا أولى وما أحقها قالوا له ما حقها فقالا صلاة ركعتين ع قبل الجلوس الجلوس هكذا للأثرم عن النبي السيد المعظم فيه أنها لغير المسجد لم تشرعن فافهم لذا التقيد وان مررتم برياض الجنة فلترتعوا فيها لنيل الرحمة وهي المساجد التي لنا هنا تكون في الجنة روضات لنا أعنى ترابها هناك ينثر لفضلها كذاك فيها يؤثر والرئع المذكور فالصلاة والذكر قد قال به الثقات كذاك في الآثار عن أهل الهدى أورده عن أحمد من هي المكارم المعتبرة وانها لنعمة موف وواجد إقامة الفريضة صلى مع الناس بلا تحية أعنى تحية لذاك المسجد لأن ذاك خارج في المقصد إذ قال لا يجلس حتى يركعا فهاهنا الجلوس منه

تلك

وبصلاة الفرض ليست

بو

أوردا

ـره

امتنعا

كلا ولا في الحكم أيضا تندب

-

110