الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١١لأن وقتها بذاك فاتا كيف نرى بعد لها الإثباتا وقال قطب العلما في الأثر ليست تفوت بالجلوس فانظر لكنه أساء ثم ليق لها كذاك في المقال الأقوم وقد أتى الفاروق صلى ركعه قال له في ذاك من
كان معه
فقال نفل من يشاء أكثرا ومن يشا أقل أيضا فانظرا
ويستحب
بمسجد لما به أيضا ذكر
أن يصلي من يمر أكيدة قيل على من دخلا أما على من مَرَّ فيه قيل لا والوتر فهو فذة ولا خفا من قاسها عليه لم يعنفا وسجدة تكفى يقال فاعرفا ما قال أهل العلم أرباب الصفا قيل صلاة تلك فهي كافيه لداخل المسجد جاءت وافيه ومن يزد يزاد عند الله فانه المعطي بلا اشتباه مواهب الله العلي الأكبر أعلا وأوفى ولها فاستكثر
111
٥٦٨ / ١٬٧٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.