الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٣تقيمه من
مثبت
يرفعها القطب لنا في الذهب وغيره من علماء المذهب وتنبغي ثلاثة الأئمه فضلاء الأمه وان يكونا اثنين فالثلثان لأول والباقي أي للثاني وقال عشرون أبو حنيفة والشافعي في مقال وعند مالك بست تتبع أيضا ثلاثين على ما يرفع وقال بعضهم بأربعينا والوتر يعلوهن أجمعينا والوتر بالقيام أيضا يلحق في رمضان هكذا قد حققوا لكنه يصليه مصلى الفرض لاغيره والغير غير نقض لكن مصلى الفرض فهو الأولى بالوتر فافهم فيه هذا الأصلا وان يكن عذر فغيره يصح والعذر قد يبيح أي مالم ييح وان يك القيام في انفراد فالوتر في انفراده المعتاد ويجمع الوتر إذا لم يجمع قيامهم مع ذلك الفرض أجمع وان هم قد قدموا القياما على العشا وبدلوا المقاما فالوتر بالافراد قطعا يلزم جمعه فلا يصح ان قدموا حتى على الجواز في التقديم لذلك القيام المستقيم لأن وقت الوتر بعد العتمه لاقبلها فلا تكن من الهادى فصلى بالورى ذاك القيام حسبما قد شهرا
قد
خرج
قدمه
فاستخبر الصحبُ فطابوا فرحا وكلهم سُر به وانشرحا تجمعوا له بتالى ليلة ليفعلوه مع هادى الأمة فالخير عنده يكون أعظما قطعاً وأعلا شرفاً واكرما فجاءهم بدر الهدى وصلى وكلهم بذاك نال الفضلا بكل ليلة تزداد كثرتهم لأنهم لكنه لم يخرجن في الرابعه ولم تكن فيها صلاة جَامِعه
وهم
عُبَّ
ـــــاد
113