كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٢

ومنه أيقن بحصول الطلب لا من صلاة أو صيام أو نحو ذاك وهي في المرام وسيلة في ذلك المقام

أن تصلي

فصل ماتشاء أن

لا تعتقدهـ انها تبل

الله طاعة بحكم الأصل لمطلب بل ربك المبلغ

وان سألت الله شيئاً أيقن بالانفعال منه فيه فيه أحسن

فالله عند حسن ظن العبد

بربه

كذاك صح

عندي

122

-