كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٥

الامامة في النوافل

جنح

وحيث أن الاجتماع يطلب وانه في الدين أيضا أطيب إن كان في الفرض ففي النفل أحق وكيف لا وضد ذاك غير حق وبالقياس ثابت أيضا على جماعة بالفرض قامت في الملا وان يكن أنكره بعض الورى فالحق ما أنكر فينا منكرا لكنه أنكر حقا إذ ورد ذلك عن محمد فهل يرد كلا وربي ما أتى وعنه صح منكره على هواه قد وللورى مقاصد لم تزل تحملهم على السبيل المُسكل لكن جوازه جلي ظاهر كما عليه القدوة الأكابر وقد عرفت ذاك في نظامنا بواضح الاسناد في مقالنا ذاك جاء في صلاة العيد وان أتت بصادق التأكيد وفي الكسوف والخسوف قد ثبت عن أحمد أيضا فدع عنك العنت كذاك في استسقائه ولا حرج ذلك أمر لايزال منبلج وفي الضجي في بيت أم هاني وهكذا عند الفتى عتبان وفي قيام رمضان اشتهرا فعل النبي جماعةً ولا مرا وانظر صنيع البحر عند الهادى تعرف أصل ذلك المراد قام على يساره فحوله إلى اليمين أوردته النقله والحث منه لم يزل وفي الوفا جت على النفل جماعة الصفا نافلة بالليل لو باثنين ذلك قد صح عن الأمين لو أحد الأثنين قد كان صبي وامرأة ثانيهما في المذهب ومن يكن أيقظ أهله فقد صلى بهم في مدحه النص ورد والبحر قد صلى مع المختار مع زوجه يذكر في الأخبار

-

125

-