كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٦

قد سبق

في كل نفل كاين له له سبب أو لم يكن ذا سبب ولا عجب وفي الموطا من حديث يرفا ونجل عتبة فكانا صفا خلف أمير المؤمنين عمرا وذاك في هاجرة ولا مرا وفي حديث لجبار مثل ما كان عن البحر وقد تقدما صلى بجابر وجاء ذا الفتى أعنى جباراً في الهدى قد ثبتا حول جابرًا إلى يمناه وثم صَفًّا بعد ذا قفاه وأمره صح لمن قد صلى في رحله يصلينها نفلا يدخل في الصلاة وهو في قولنا وكل ذاك القول حق وفي التراويح أقامهم عمر على إمام حسبما قد اشتهر وصحح القطب جواز النفل جماعة بمثل هذا الأصل كسنة المغرب قال والضحى والندب للآيات حيث صرحا وصحح المحقق الخليلي ذلك في تحقيقه الجليل وسنة المغرب خَلْفَ ذي سفر أجازها والشاهد الصدق الأثر خلف المصلي للعشا ولا جرم فانه بذاك للحق التزم وكم أعد للجواز من حجج وأمر ذاك في الهدى قد انبلج وجمعوا للعشر من ذي الحجة أئمة تُثبت للمحجـ وليلة الجمعة أيضا جمعوا وليلة الفطر لذاك تتبع كذاك أيضا عن ليلة التروية وفي دِمَا عن فقهاء الملة كذاك في خزينة الأسرار يجمع النفل بلا إنكار كذاك في نقاية القوم ورد جوازه عندهم ولا فند وفي المحيط هكذا ولا جرم فقل لمن أنكر جهلك ادْلَهُمْ أطال القول منكراً على من قال بالمنع فلا ريب ولا

حتى

وضاقت الآثار بالجواز لا بالمنع والمانع أضحى مبطلا

126

-