كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٩

خصال النفل

وقد مضى في النفل مايشفي وما يكفي من التحقيق فهما نظما وقد بقى من الخصال في الهدى ماورد النص به عن أحمدا منها جوازه على الرجال كما رواه قادة الأعمال ففى الربيع من طريق ابن عمر على الرحال كان في حال السفر بحيث ماتوجهت به فلا باس كذا نصا صريحاً نقلا لكن إذ أراد أن يصلي فرضا فقل ينزل عند الكل كذاك قد صرح في البخاري وغيره من كتب الآثار كذاك في الايضاح والحق اتضح والوتر أي على الرحال منه صح وهو دليل من يقول نافله وغير واجب فع دلايله والنفل قد خص بذا إذ لم يجب فلا يراعى فيه حكم ما وجب ومن خصاله قعوداً يفعل مع قدرة على القيام فافعلوا وذاك في الفروض أمر يمتنع إلا إذا اضطر له المرء صنع وظاهر الحديث ليس يلزم لقبلة في النفل قيل يُحرم لكنه الأولى أتى في المذهب للمشرقيين وكل مغربي وبعد ذاك الانحراف لايضر وهل لديهم على ذاك أثر أم انه كان على استحباب منهم ولا إيجاب في ذا الباب إذ ظاهر الحديث غير موجهـ وذا هو الحق الذى في المذهب

إذ لم يصح انه يستقبل لها ولو صح فقطعاً ينفل

لا يتساهلونا اهلونا في مثل ذا أو يتغافلون

لكن على الشرع يحافظونا فيرفعونه وينقلون از بالحمد وبالقرآن وغير قرآن سوى المثاني.

وجاز

129

-