الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٢لأنه الامام في المقام وذاك حقه على الالزام
منه
ليس له مزاحم مالم يقع فساد وله الشرع منع وذا يدل انه يستخلف لو نالها النقض عليه فاعرفوا فان نقضها هنا على عمر صح ولا ينكره أخو بصر بالطعن إذ أدماه فالنقض وقع فافهم هنا أصلاً له القطب رفع وهل لكل ما أهمه ثبت لرعاف في روايات أتت قيل لكل مرض به نزل أو حيوان قتله كان يحل ومثله تنجية النفس ورد ذلك في الآثار عن أهل الرشد وان يكن من عادة الامام ابطاءه أيضا على الأنام ليس عليهم له انتظار بذاك جهراً تنطق الآثار وعنده فصل سبحة فقد مر فراجعه أخي ان ترد
-
132
—
٥٨٩ / ١٬٧٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.