كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٥

وان يكن جاز لمن يصلي دفاعه حتى ولو بالقتل في قول بعض كيف لا يصح من حاكمنا تأديه قول زکن من ركب المنهى طراً أدبا على الذي كان يبطل ركبا ان كنت في الصلاة لائدَعُ أحد يمر مابين يديك للأبد وادرأه ما استطعت أي وان أبى قاتِله نصا عن إمام النجبا فانه الشيطان صح في الخبر وقتله جاء لنا به الأثر والخلف · هل ذلك بالسلاح أم بغيره بعض بهذا قد جزم والقاضي مثل القرطبي قد ذكرا ذلك بالاجماع فيما حررا وانه مخالف للقاع حالة الصلاة فادر الفايده عن اشتغاله بها يمنعه ذلك عند النبها

لأنه

ـــده

من

فما قتال حالة التعبد ذلك في الظاهر كالمستبعد وأطلقت جماعة الشوافع حل قتاله بدون مانع

واستبعد الجواز إبن العربي والظاهر الحل فلا تستعـ والمانعون حملوا القتالا على الدفاع فافهم الأقوالا وعند الإسماعيلي فليجعل يده في صدره وليهدمن مقصده يمنعه بها بها عـ من المرور على احتمال سايغ مشهور وهكذا فعل أبي سعيد بقاصد المرور في التقييد وان يكن بدفعه قد قتلا لاقود اي باتفاق الفضلا والخلف هل تلزمه الديه بعض يراها تلزمن مؤديه وقال بعض ذاك أمر هدرا لأن أمر الدين كان أكبرا قولان في مذهب مالك ولا ريب فحق الدين أن يجللا ولا يجوز للمصلى يذهب الى الدفاع ان تناءى المذهب والقاضي بالاجماع فيه قالا كذا ابن بطال فع المقالا

135

-