كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٨

السترة

والقول في السترة حين تعتبر من واجب الصلاة نصا في الأثر

جاء بها الحديث عن

خير

أحمد

الورى وقد عَرِفْتَهُ لنا ولا مرا دل عليه جملة الأخبار من واجب وجايز الآثار تكون من رحل ومن أحجار والخط منها عند الاضطرار وهي كمثل مؤخر الرحل ولا يضر مايمر خلفها على رواه طلحة مراراً وقعا في مسلم نصا صريحاً رفعا ويركز المختار حربة متى قام إلى الصلاة أيضا قد أتى وفي رواية بمكة عَنَزَة صلى إمام النبلا تمر خلفها الكلاب والحمر وليس باس هكذا قول شهر ودونها ينقضها الحمار والكلب والمرأة والكفار وقيد الكلب باسم الأسود لاغيره نصاً أتى عن وقال شيطان لمن عنه سأل ما باله عن غيره بذا استقل إذ قيل ذاك أعقر الكلاب أقلها نفعاً بلا ارتياب أشبة للشيطان في الخبث فلا يألفه فينا الكرام العقلا والخبث في الحمار معهود فدع كل خبيث وله الخود تبع وعل حكمة النسا أن يفتتن بها عن الصلاة والمنع حسن أو أنها الحايض مثل النفسا فقيد الاطلاق قول أسـ وجاز حيث يؤمن المرور لا تنصب سترة وذاك كالفلا وكان للصحابة الأفاضل ذلك في تحقيق كل ناقل وبالقياس ماسواها إن أُمِنْ مرور ما يقطعها أو من يهدمن وذاك كالسطوح وقت الحر ونحوها من كل صقع قفر

138

-