الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٩وانت ان نظرت باعتبار في حكمة السترة للأبرار وجدتها حرزاً منيعاً وضعا حفظا هذه الصلاة فاسمعا وهي إلى الوجوب حكما أقرب لأن حفظنا الصلاة يجب وقدر الامكان فيها قد كفى وذاك في الاسلام مافيه خفا لأن ديننا على اليسر ورد من غير تضييق يرى على أحد ويسروا قال النبي الطاهر ولا تعسروا مقال شاهر وبشروا ولا تنفروا الورى فان من نفر فينا كفرا والحيوان جايز أن يجعلا لمن يصلي سترة إن عُقلا وكان مأمون المشار فاعلما وذاك في الركاب قول رسما وبالقياس غيرها ان أُمِنا ذهابها فافهـ ذهابها فافهم مقالا بينا ومثل هذا في الموطا وارد وقد نحاه قدوة أماجد والحجر الصغير عندهم أصح من خطه الكبير كيفما انسطح والقصد من ذلك ما تقدما أي حفظنا الصلاة أمر علما وحفظها بكل وجه يجب وهو الذي قد اقتضاه المذهب ومدح من حافظ في الذكر ورد وسنة الهادى إلى طرق الرشد
-
139 -
٥٩٦ / ١٬٧٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.