كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٧

فما صلاة من يصلي والنهى مشتغل عنها يـ عنها يقصرنها وساير الأشياء أيضا تحمل على الطعام والعشا معلل وساير الطعام محمول على حكم العشا عند الهداة النبلا كذاك ساير الصلاة فاعلما وليس قيداً ترتضيه العلما والأمر بالبدء به للندب يعزوه للجمهور بعض الكتب رواه هكذا الفقيه ابن حج وهل لهم في ذاك تفصيل ظهر قيده بعض بمن يحتاج له فإن ذا لا يأمنن علله وذا هو المشهور للشوافع فعه إمامنا في الجامع زاد الغزالي ان يكن مايؤكل فساده يسرع فليعجلوا وقد قضوا بذاك أمرين هما من الصلاح في اعتبار العلما قضاء أوطار وحفظ المأكل الفساد وهو تفصيل جلي ومارأى فساد ذاك المأكل بعضهم من ضمن تلك العلل يفهم أن الشرع راعى مصلحه لاغيرها وعل بعضاً وهو إلى الثورى وأحمد نسب وهكذا اسحاق في بعض الكتب وفعل عبد الله نجل عمر دل عليه هكذا فاعتبر وافرط ابن حزم حين أبطلا صلاة من صلى ولما يأكلا وعله يرى وقوع الخلل به بلا شك متى لم يأكل والحق أن الناس لم يتفقوا قطعاً على حال متى ما حققوا والبدء بالصلاة قد يختار بعض كذا صرحت

من

رجحه

الآثار

إلا إذا كان الطعام يعتبر شيئا خفيفاً لم يقع به ضرر ولم يعطلهم عن الصلاة أن قد شرعوا في أكله وهو حسن ينقله عن مالك ابن المنذر يرفعه إمامنا في الأثر وصحب مالك لهم تفصيل فيه وها أنا به أقول

-

147