كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٨

يبدأ بالصلاة ان لم يكن أخا تعلق به فاس

ـــير بحيث لا يعجله عن

خير

أئمة

أو كان ذا تعلق يسـ فان يكن يعجله به بدا أولا فلا والدين قدّم أبدا وتكره الصلاة أي بحضرة طعامهم يذكر عن لأن طبع النفس ميال إلى طعامها عند اعتبار العقلا وذاك عن حكم الخشوع شاغل وأين من هو التقي الكامل وكل ما للقلب كان يشغل فحكمه كحكم ماقد يؤكل إن أمكن التقديم قدمه ولا تتركه شاغلاً وزك العملا وخبر التقديم للعشا يدل فرض الصلاة في جماعة همل لأنه به تراه يشتغل ألا ترى قول الوجوب قد بطل وقيل لا بطلان لكن يعذر ضرورة حين الطعام يحضر خوفاً من الشاغل حسبما سبق فيه من التحقيق وهو محض حق لكن على فضل الخشوع قد يدل وهو لتعجيل الصلاة قد فضل فالأكل للخشوع عندي أفضل من ذلك التقديم حين يَعْجَل وليس ذا تقديم حق العبد قطعاً على حق المعيد المبدى صيانة لحق الله ومحض طاعة بلا اشتباه ليعبدوه ه بالقلوب الصافيه ويشكروه في المساعي الوافيه ويقبلوا عليه فارغينا متبعين الحق خاشعينا غير مقصرين حتى في الأدب فانه في الشرع أمر قد وجب كذاك حقن البول والغايط أبطلها في قول كل مجتهد التأخير للعشاء قد أضحى أضر في مقال قد ورد بل ذاك كالأنجاس في الثياب ينقضها عندي بلا ارتياب وفيه شغل القلب أي شغل يفوّت. الخشوع عند الكل

فهو من

148