كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٣

حتى

لها

سمع

يسجد

عند

العلماء فاتبع

ــــجـ فانها مشروعة اذ ترد

وجب

على الماشي متى وراكب ينزل ثم يسـ وعندنا من مشرك أو جنب لم تلزمن وهو صحيح المذهب وحايض كمثله والنفسا والطفل فافهم وكذا كل النسا لا تلزم الرجال منهن اعلما أو تلزمن قولان عند العلما وذو النجاسات متى تطهرا يسجد أو حينئذ فاستخبرا أو لا لزوم هاهنا وتلزم مكرر القرآن فيما نعلم أو مرة واحدة في الموضع أو هي في اليوم يقال فاسمع دل عليه نص ولا صلاة في يوم تكون مرتين فاعرف وقيل لايشمل للتلاوة بل ذاك فى الصلاة لا القراءة بل السجود كلما تلا و والقطب عندنا الى هذا ذهب وما به الصلاة صحت يعتبر هنا فراع الحق واتبع الأثر أو بتيمم وغير قبل وقيل لو كان إماماً لم تجب والطهر للأبدان في قول حسـ والثوب والبقعة عند العلما مختلف في كل ذاك فافهما ويوميء العاجز إن لم يقدر لها وعذر الله للمعتذر ومن تلاها ثم لما يسجد قبله الشيطان جهراً فاسجد وان سجدت فتراه اعتزلا يبكي متى رأى الفتى ممثلا يقول ياويلاه من عبد فعل ما أمر الله به من العمل وقد أمرت فامتنعت فظهر فضل المطيع للإله ما أمر فالنار لي حين عصيت وله مع ربه الجنة فضله وهي من به على المطيع المخلص والنار فهي حظ كافر عصي والخلف في الجهر بها مع من غدا ذا حدث لم يستعد للأدا

قبلة

ان لم يكن فيها إمام الأمة

-

153

-