كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٤

بالمسجد

وعن

.

الحرام قال فاعرفا أو مسجد الهادى الأمين المصطفى وبعده المقدس الجليل وفى سوى تلك فلا يقول عطا في الأولين يفعل بل كان في الثالث معه يبطل يقول لا يجوز في سواهما وهل دليل خصه أي بهما وعن علي لا يجوز الا بالمسجد الحرام حين جلا وقد عرفت قول ذي الجلال في ذاك بالنص الكريم العالي فما دليل هؤلاء العلما والله باللفظ الكريم عمما فمن يقول في الثلاثة الأول فهو لأجل فضلهن يحتمل ومن يقل ذاك بكل جامع رأى خروجه من الموانع لا يخرجن الى الصلاة الجمعه وذاك معنى بعضهـ قد تبعه ومن يقل في مسجد قد تمّا مع مؤذن فتى قد أما ـــو كان غيره أتم جمع مع الجماعات لساير الجمع وهكذا في المسجد الحرام ومسجد المختار في الأنام انهما أعظم عند الله فاعبده فيهما بلا اشتباه فضلهما كما عرفت جلا فضلا وما أجل ذاك فعلا ومن يكن بالمسجد الحرام خصصه لعظ المقام مع تؤوّل المسـ

اجدا مواضع السجود والمقاعدا وانه على مواضع اشتمل كثيرة يذكرها القطب الأجل ولا يجوز دون صوم عندنا كما على ذلك بعض الفطنا مثل أبي حنيفة والشافعى قال يجوز فادر دون مانع والأفضل الصوم يقول فاجنح لأفضل الأحوال طراً تفلح

دليله ماقد روى البخاري

من

خبر

يوجد في الآثار

وقد نخا اليه بعض الصحب كما رواه العلما في الكتب

194

-