كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٥

وب

وقيل جايز بغير المـ جد أما به فالصوم فرض المهتدى وجاز للمرأة مع ذي محرم منها كذاك الزوج جاز فاعلم يتها أفضل كالصلاة في بيتها مع ساير الثقات والخلف في أقله قد وردا فقيل عشر عند من قد حددا ولم يكن حد له في الأكثر يجوز لو أمكن طول العمر والمصطفى للعشر كان يعتكف من رمضان وهو أمر قد غرف وبالثلاث في أقله ورد وقيل يوم واحد ولا فند قال بذاك الشافعي مثل أبي حنيفة ومالك في الكتب يدخله قبل طلوع الفجر ويخرجن بعد الغروب فادر ان كان قد عيَّن يوماً مفردا فذاك شامل له كيف بدا تلك حدود الله قال الله فالزم لما قد شرع الإله وكل من جامع وهو معتكف يهلك قيل هاهنا بما اقترف وقيل لا يهلك والخلاف في تكفيره في قول كل منصف كذا الخلاف وارد في البدل كذاك في التكفير عند الأول. هل كان مشروعاً على التخيير كرمضان واجب التكفير أم كان بالترتيب كالظهار يوجد في صحايح الآثار وقيل ان غشى النسا فليعتكف اي بدلاً عن حسن قول عرف وان يكن لم يستطع فليهد بَدَنَة تكفرن للقصد فان يكن لم يجد المذكورا أطعم عشرين أتى مأثورا صاعاً يطعمنها الفقرا تكفرن ماعليه فانظرا وان يكن بالوطء نسياناً فعل أعاد الاعتكاف يوماً مستقبل كذا صيام يومه يعيد كما حكاه قطبنا المجيد وقال بالتقبيل ليس يفسد وبمقدمات وطء يوجد

عشرين

195

-