الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٦إلا اذا بذاك كان أنزلا قيل ولو عمداً فراع الأكملا وذاك مكروه حذار أن يقع منه الجماع ان يكن له جمع تحمله شهوته فيفعل وصولة الشهوة ليست تجهل أو انها تؤدي للانزال لأنه كالعمد في أحوال قال به اکثر اهل العلم من أمه الهادي مزيل الظلم والشافعي كأبي حنيف أورد كل ذاك قطب الأمة ومالك يقول بالتقل يطل بالكثير والقليل وقيل لا يبطل ان قد أنزلا بلا جماع بل به قد أبطلا شههوة لهذه النس بغير
ولا يضره معي
ان المسـ
علما
كان النبي راسه يرجل حال اعتكافه صحيحاً ينقل قد رجلته زوجه ولا خفا مع انها الحايض ايضا فاعرفا يُخرج رأسه لها فصح ما اقوله وذاك أمرُ علم لا يدخل البيت لغير حاجة لها قد اضطر على عناية وذاك مثل البول والغايط مع ضرورة تدعو لأمر قد وقع من كل مالا يفعلن في المسجد من نحو ترجيل وتسريح فقد روى الربيع ذاك أثرا عند أحمد المبعوث هادٍ للورى كما رواه أحمد ومسلـ كذا البخاري الفقيه العلم والغسل والدهن كمثل الكحل لذى اعتكاف جايز للكل
قد
والطيب والحلق وتنظيف البدن يحل كله لمن يعتكف دل عليه خبر الترجيل مع الربيع العالم الجليل وقيل لايكره شيئ أبدا أبدا الا الذي في مسجد قد فسدا وكل مايحل في المساجد جاز لعاكف عن الأماجد
وقيل تكره الصنايع التي تكون شاغلا عن
العبادة
-
196
-