الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٨أو لَعَشَاءِ أو سَحورٍ مع أبي إسحاق وهو من هداة المذهب كذا الى النفاس ثم ترجع الى اعتكافها فذا موسع أو طلقت أو مات عنها فاعلم تخرج للعدة أيضا فافهم وعند الإنقضا تعود تكمل ما عقدته حققته الكمل كذا اذا حل به فى المُعتَكَف سقم أضره وقد خاف التلف جاز له الخروج عند العلما وذاك للتمريض قول رسما كذاك ان خاف عدواً يهجم عليه فالخروج لايحرم كذاك ان خاف على الأموال من كل عادٍ أو على العيال لأن حفظهم عليه وجبا كما يرى ذلك كل النجبا كذا اذا أخرجه الإماء اذا رأت اخراجه الأحكام كما اذا حق عليه قد وقد أتى داعي الاماما فليجب كذاك ان دعاه ذاك الوالي ومثله القاضي بلا جدال كذا اذا حد عليه و. أو الجهاد فالخروج أوجبا متَى يَعُودُه بل يقصد ـــتى صلى عليها عاد حكم ثبتا
وعايد المريض ليس يقعد
كذا ولى الجنازة متـ
معه
بلد
أو عين اعتكافه في مسجد قد خصه في قصده من خروجه تجيزه اذا انهدم وعاد عندما بُنِي ثم أتم وان يكن أخرجه جبر فان خُلّي عاد هكذا وهو حس والاعتكاف سنة ولا خفا قد سنها لنا النبي المصطفى وما أجلَّ فعل عبد حَبَسَا لنفسه الله صبحاً والمسا يتلو كتابه ويذكرنا
ثم يصلينـ
ولايزال هكذا وهو شرف فاز به أهل الكمال والشرف والمصطفى أواخر الشهر اعتكف آخر أمره وذاك قد عرف
-
198
—