كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٩

لأن

خير الخلق حك ما وجد من البزاق في الجدار ثم هد وكان قد شق عليها فاعلما ذلك عند مارآه كيفما فالمنع للبزاق في القبلة عم لمسجد وغيره كما عُلم وانه خطيئة تكف بدفنها بذاك صح الخبر

عن

وفي حديث عن أبي ذر ورد عن أحمد المختار مصباح الرشد دفع الأذى عن الطريق يحسب من المحاسن التي تكتسب كذلك النخاع في المساوي يرشق في المسجد عند الراوي لا يدفنن والدفن تكفير تكفير له أحمد نصاً هنا ننقله والنهي للتحريم قال ابن حجر بلا خلاف عند أرباب النظر والتفل في نص حديث آخر يرفعه الامام في المثاثر ما بين عينيه يكون فاعلما يوم القيام اذ به قد أثما علامة دلت على خساسة فاعله اذ جاء بالقذارة

يُقدِّر المرفوع عند الله فاناً وحاذر ساير المنا وفي حديث آخر في الوجه قد يأتي به عن أحمد كذا ورد وعندنا اليمين بالقبلة قد تلحق في اعتبار أرباب الرشد فانها في خير قد ذكرت للملك الكريم موضعاً غدت ويغسل البول كساير النجس ان كان قد لاث بها اذ ينبجس وكان بال أحد الأعراب في مسجد الهادى النبي الأواب فغسلوه هكذا بالماء كما عرفت ذاك في الأنباء واحترم المسجد منه الخارجا كداخل وكالزوايا الوالجا وسطحه كبطنه ولا ولا جرم ذلك للدين تراه محترم وصرحة المسجد منه تحسب كل مقذر لها كذا المصلي حكمه حين عرف كل الذي يؤذي المصلين صرف

يجتنب

209

-