الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١١لأنهم قد أطلقوا الجواز في ما كان مطبوخا يقال فاعرف
والسيف لايسل عند
من
وهكذا المشوي حين ما أمن ذاك تنجيس فراع يافطن العلما فيه وقد ساغ لمعنى فُهما لأنه باب من الترويع للناس فاترك كل ذي مريع أو أنه حذار أن ينجرحا به فتى فَسَلَّهُ لن يصلحا لعله يدخل أعمى أو دخل فلات بالسيف متى له جَهل فيلعب الشيطان في الأنام فيقعوا بذاك في الملام كذلك الحدود لا تقام في مسجد مقيمها مُلام
محدث
مَاجِدِ
ذلك خوفاً من وقوع الحدث في مسجد الاسلام أي من والريح لاتخرج في المساجد لأنها أذى لكل ماجد ولا يحل ذاك الا من ضرر فالضر في الشرع بحكمه اشتهر وجوزوا الاسراج في المساجد نوراً لكل راكع وساجد وليس فى ذلك تشبيه بمن يعبدها فانه معني زکن والنار لا توقد فيه أبدا الا لضر كان نال المسجدا أو نال أرباب الصلاة برْدُ جاز على التحقيق ذاك الوقد وماله يحتاج أهل المسجد جوازه يراه كل مهتدي ذلك الأوتاد والممارقُ كذا المصابيح هداها ناطق كذا قيل جاز تعليق القُرب ليشرب الناس وذا من القُرب والعمل اليسير فيه اختُلِفَا أجازه قد قيل بعض فاعرفا والمنع فهو أكثر الأقوال (1) فلترك السفه كالجبال لأنها من عمل الدنيا ولا يصح ذاك في اعتبار الفضلا
من
(1) عمل خوص النخل أغراض معروفة
-
211
-