الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٢فالمنع من لفظ الحديث قد خرج اخرجه الأحبار نوراً منبلج لما له قد بنيت يقول فذاك للمنع هو الدليل لأنها قد بنيت للدين لا لغيره فخل ذاك العملا والخلف في الترتيب للكتاب هل جاز أم يوقع في ارتياب فمن يراعي قوله تعالى مثقال ذرة يقول لالا و جايز توسيعه حسب النظر من عقلاء الناس أعيان البشر اذا اقتضى ذلك داع فاعلما جوازه قد
مع
كذاك
منع
صح
عند
العلما
الضعيف
تلا
قد وسعوا لمسجد المختار من غير مامنع ولا إنكار أنه بناه صفوة الورى فوسعوه بعده ولا مرا لو كان كان ذاك المسجد به أحق اذ بناه أحمد ولم يقولوا فيه بالتوقيف بل لم يروا ذاك من لاسيما الدليل فيه قد نطق فغيره بالمنع قد كان أحق وفى الكتاب ما يدلنا على جواز ذاك قد دراه من ومن بنى المسجد في المغتصب تهدمه عندى فتاوى المذهب من بناه في الموقوف فهدمه عندى من المعروف لأن شرطه البنا في الملك من ماله الخالص دون شك أو في الذي فيه قد أبيح فاعلما لا في الذى له تراه ظلما فانه في مسجد الضرار الضرار يدخل في صحايح الأفكار وقال قوم يضمن الأرض فقط ولم يكن لهدم ذلك اشترط ولا يصح لأن أصله أراه فَسَدا ووجهه عندهم ما أخرجا لطاعة فذاك أمر خرجا لا يرجعن فيه ويلزمنا قيمة أرضه هنا اعلمنا ليس الرجوع صح في الطاعات وكل ماكان كهذا آتي
ذاك عندى أبدا
212
-