الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٦يصح
ظلما
أن يجعل صرح درس ولا أراه رايقا في النفس لأن ذاك عندنا تبديل وهدمه معنى له دليل يهدمه الشرع لكي ينهدما به فساد رامه من وأرضه تكون حسب الأصل تحويلها عن ذاك غير حل فيه الصلاة مثل غيره تصح أي بعد هدمه لمعنى متضح
وجعله محل درس عِلم يحذر جهله في الحكـ ان طال عهد صار مجهولاً فلا يعرفه الخالف في هذا الملا وتركه أبقى لمعنى المسجـ ولا أرى تبديله في مقصدي وعله يدخل تحت منع ذكر إذابُدِّل أصل الوضع وظلم مانع لمن أرادا ان يذكر الله بها قد زادا لأنها لذكره تبنى وما ينى لذاك ثابت قد علما رصح في التبديل إثم قد ورد في الشرع فالزم أمر مولاك الأحد لأنه يهدر حق المسجد فيه على طايل عهد الأبد فيدخل الحايض مثل النفسا أو جنب من الرجال والنسا اذ صار غير مسجد لا يمتنع دخوله هؤلاء فيه فامتنع والأرض مسجد لمن يصلى نصا عن الهادي إمام الكل الا الذي تقدم استثناه منها فللصلاة لانرضاه ومسجد تصلح للسجود معناه لا مسجدنا المعهود قد جعلت للهاشمي مسجدا كما تُرَابها طهوراً عهدا ولم تكن لغيره ممن سبق من أنبياء الله قولا كان حق لكنهم كانوا يصلون فقط في وفى كنايس تخط ولا يصلون بغيرها كما يفعل هَادِينا وفضله سما
بيع
بل في محاريهم تقام فامتاز باليسر الجلي الاسلام
-
216
-