الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٠والمصطفى في واحد يصلي وانه القدوة في ذا الفعل
نتبعه في كل فعل غير ما قد خصه الله به وألزما قد ذكروا في بيت أم سلمه ذلك منه كان كيما تعلمه ألقى النبي طَرَفَيهِ أي على أصول عاتقيه لما فعلا متشحاً بذاك اي مشتملا وقد أتى ملتحفاً به على عاتقه من كل جانب وضع من ثوبه أي طرفاً به التفع والغرض الستر العورة الفتى بذاك وهو في الصحيح أثبتا والثوب من ذي الكفر قد يصلى به ولم ينل لديك غسلا مالم يصح انه ثوب نجس وان يكن يغسل غسل المنتجس وذاك قول عندنا في المذهب دليل ما قد أتى عن النبي خميصه شامية صلى بها نبينا قدوة كل النبها والقول بالتكريه حتى تغسلا أي عن أبي حنيفة قد نقلا ومالك يلزمه الإعاده ان كان قد صلى فع الإفاده وليجعل الكمين كالمعتاد من سنة المبعوث بالرشاد والوسع فى الاكمام فوق العادى خالف سنة النبي ضيقة الكمين في الربيع خميصة الهادى النبي الشفي والكم للرسغ يكون فاعلما وما يجاوزن عندى حَرُمـ اذ ليس فوق ملبس المختار اذ قال فيه ان يزد في النار وذاك نص جاء في الإزار ما جاوز الكعب عن المختار والكم مثل ذاك أيضا حددا بأنه للرسغ لبسه غدا وقد أتى عن قومنا الاكمام ان عظمت فانها حرام تكون كالأخراج اي طوالا واسعـ ــة تخالها سِروالا يلبس المختار ذاك فاعلما من أجل ذاك قيل هذا حَرُما
الهادى
-
220
-