كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٣

كأن يلف ثوبه عليه يجمع في احتبائه يديه

ينصب

عهد

ساقيه يقال وقعد أيضا على أليته كذا ذلك كان صفات العرب أورده أهل الهدى في الكتب من فقد نهي عنه النبي المرسل وفى الصلاة ذاك لا يحلل الا مع العسر وذاك قد سلف واللطف في الضيق من صاحبه فيما يحرمنا

الله عرف

شار

لأن الاحتباء يوقعنـ كما اذا تحرك الانسان فانه مهما يزل عريان ان زال بالتحريك أضحى عارى والله يأمرنه باس لكن اذا احتبا وكان كاسى فليس في احتبائه من باس كذلك اشتماله الصماء هكذا قد جاء

ليس يصح

والمنع هل يختص بالصلاة وغيرها أم في الجميع آتي وذاك أن يسدل للازار على يمين ه ـــــــلا تمار يسدل طرفه على يمناه وآخراً أيضاً على يسراه فتظهرن عورته الى السما بادية وذاك أمر حرما ولم يقيدن بالصلاة إذ لا يصح الكشف للعورات وفى الصلاة ذاك قطعا أشنع فهو لها بذاك قد يضيع والمنع في الحرير للرجال فانه ليس من الحلال دليله مادار بين عمر والمصطفى المختار صفوة البشر في الحلة السيراء وهو ظاهر أورد ذلك القادة الأكابر لباس من ليس له خلاقُ يقول في الأخرى ولاشقاق نوع من البرود قد يخطط اي بالحرير هكذا يشترط وهكذا بالقزقد يضلع فالقز للرجال شرعاً يمنع كذاك وشيء من حرير لا يحل ذلك في الدين الحنيف للرجل

-

223