الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٤كذاك أيضا حلل الاستبرق وهو الغليط من حريرنا النقي يحرم للفخر الذي قد يحصل والخيلا فانه يخيل ثوبُ ترفه يليق بالنسا دون شهامة الرجال الرؤسا هم رؤسا على النسا ولا خفا وللنسا ذاك اذا اتحفا رمت وبعضهم حرمه حتى على هذى النسا وعن علي نقلا وهكذا ينسب اي لابن عمر ثم حذيفة يقال في الأثر كذا أبو موسى يقال والحسن وابن الزبير وابن سيرين اعلمن ولم يمل إليه يوماً قلبي ذاك عند الصحب
ولم يصح وظاهر الحديث مخصوص بنا فما النسا يلحقهن عندنا وعلَّ هؤلاء طراً ذهبوا لظاهر الحديث فيما أوجبوا لابسه يقول لاخلاق له بذاك شارع الهدى قد علله بل صح عندنا الحرير والذهب يحل شرعاً للنسا ولا عجب وانه على الرجال يحرم فذاك تخصيص هناك يعلم رواه عندهم أبو موسى وقد صححه الحاكم في قول ورد والترمذي صححه وقد وقع عند أبي داود أي له رفع كذاك أحمد رواه فاعلم مثل النساءي بلا توهم وصح تخصيص النسا بالذهب وبالحرير هكذا في المذهب وجايز تهدي الى المشرك ما كان عليك من لباس حرما دليله عن النبي قد ورد مع الربيع في الصحيح المعتمد أهدى النبي المصطفى الى عمر أي حلة يُلبسها لمن كفر انكرها حين أتت أعنى عمر لما بها مع النبي قد اشتهر فقال أعطيتكها تلبسها لأهلها ذو الشرك قد يلبسها وفى الهدايا الود معروف وقد تنال منها ماتشا ممن تود
-
224