الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٦وعندنا الازار منه أفضل والكل منهما لباس يجمل
ولا نرى السروال لولا الستر فيه لذا قد زال عنه النكر والعذبات جايز إرخاها وهي من السنة قد أراها وأظهرن شعار سيد البشر من كل ملبس به قد اشتهر على القلانس العمايم كما بها التلحي أيضاً لازم هذي هي السنة في العمايم يتبعها فينا أولوا المكارم وماسوى ذلك فالشيطان أولى به جاء به البرهان والكوت عندنا لباس العجم لكنه ليس من المحرم بل قد دعا اليه الاضطرار لنفعة لنا ولا انکار وكان كالسروال نفعه عرف في ستره وذاك واجب الشرف أما البشوت من لباس العرب تحسن بالقوم الكرام النجب وعلها التي تسمى البردا عندهم نلبسها تمجدا أما النسا فسترهن يشرع وكل ساتر لهن أنفع اذ كلهن عورة ولا جرم فالستر للعورات شرعاً قد لزم وهل تجر خلفها قيل نعم شبراً تغطين به قَفَا القَدَم وقيل بل لها ذراع شرعا في خبر مع الربيع وقعا تجره النساء خلفها ولا تزيد عنه عند كل الفضلا لأنه إضاعة تكون ان زاد عما قرر المسنون والخلف هل حد الزراع يعتبر من كعبها لأسفل أم يقتصر من ساقها وهو قياس بالرجل أم كله بالأرض في قول نقل ظاهره هذا مع الامام الامام وان وانه منور الأفهام دليله ماقد روي عند أبي داود وابن ماجة عن النبي
كذا النسائي رواه فاعلما تسحبه على التراب عندما
-
226