كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٧

تبرز من استارها لتسترا به لما منها يظهرا والخلف فى الثياب فيها الصور والنقض للصلاة عندى أظهر لما أتى من الوعيد فاعلما عن أحمد الهادي روته العلما تحققه أهدى دليل عند من

وفى الربيع من حديث النمرقه لم يدخل النبي للبيت متى رأى التصاوير بها فاستثبتا وقال انهم يكلفونا للروح في ذلك ينفحونا ولم يكونوا فاعلين فاعرفا ما قاله فيها النبي المصطفى كذاك جاء فى الصحيحين ولا ريب فقد ضاهوا لخالق الملا وهو على التخليد في النار يدل اذ غير نافخ وعجزه عقل وهو وعيد صح في الشرع فلا يحل ذاك في الثياب يجعلا والنووي عن صحبه قد قالا تحريمها بشدة قد آلا وهو من الكباير الشهيره فاعلها أحواله خطيره كان لما فى الاعتبار يمتهن أو غيره وذاك ظاهر السنن قطعاً حرام فاحذر من سطوة الرب المليك الاكبر كان بثوب أو بساط فاعلم وهكذا تحريمه في الدرهم وهكذا في حايط وفى الإنا الإنا تحريم ذاك فى الجميع عندنا أما تصاوير الجبال والشجر ونحوه في الشرع

صنعته

لما يحتجر

اذ كل ذي روح حرام فاعلم والخلف دون الراس أيضا فافهم

فقيل جايز وقيل ممتنع ووجه كل ظاهر لمن سمع في راس تكون عندهم فلتعرف

أما الجواز فلأن الروح

فان خلت منه فقد

.

صح

عرفته من انه شرط سما

انه أهل لروح قد شرح

والمنع معناه جلي متضح من وبعضهم رخص فيما يمتهن مثل البساط فامتهانه زکن

227

-