كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٨

كذا وسايد هناك تذكـ

وهكذا مخدة تعـ أما الذي قوم جسماً أو طبع في حايط ونحوه مما رفع فهو حرام أبدا ولا خفا اذ قد نهى عنه النبي المصطفى كذاك ماكان معلقا على حوايط فانه قد حظلا وان يكن ممتهنا فقد مَنَع ملائك الله الدخول فاستمع يلوح ذاك في حديث النمرقه ان كنت ممن في الهدى قد صدقه وليس فرق بين ذي ظل عرف وغير ذى ظل على رأي السلف كما على ذاك الجماهير فما يقول أهل الجهل في ذاك وما فالصحب والأتباع مطبقونا عليه من جميع المسلمينا وانه مذهب مالك نقل وعن أبي حنيفة وقد قبل كذلك الثورى عليه فاعرف والحق في ذلك لما يختف وقد أجاز ذاك بعض القُدَما أعنى الذي ليس له ظل سما والمنع للجميع قول الزهري وانه الحق بغـ يقول ان النهي للعموم فما خلافا لكل القوم نهى عن استعمال مافيه الصور وفيه وفيه منع للدخول قد ظهر

حسہ

تكون رقما أو بغير رقم يعمها طراً صريح ممتهناً قال وغير ممتهن لظاهر الحديث مع أهل السنن فما له ظل فبالإجماع ممتنع شرعاً بلا نزاع والخلف في ممتهن كما ثبت روايات مع الناس أتت منها حديث عن أبي طلحه قد رواه في المسند كل مجتهد يقول الا مايكون رقما في الثوب قد أرسل هذا حكما وقد مضى ماجاء في التجمل بالملبس الطيب قولنا الجلى ان اختيار الدون من مقتدر من اللباس الخلق المبعثر

-

228

-