الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤١وصحبنا وجل أهل العلم ما فرقوا في مثل هذا الحكم واي فرق بين من في السفر قد استهله ومن في الحضر وقيل تلك آية قد نسخت بقول من كان وحكمه ثبت وذا عليه عندهم إبن عمر وانه علامة اي في الأثر وجايز إفطارنا في السفر لوكان قبله صيام فانظر لأنه صام الى ان انتهى الى الكديد حيث كان المنتهى وعنده أفطر ثم أفطروا أفطروا وأمره المتبوع وأمره المتبوع حيث يأمر وبعضهم يقول كل صوم في سفر فالفطر باب اللوم اي لايجوز الفطر وهو في السفر لأنه صام وكان في سفر وانه عليه ان يلتزما لأحد الحكمين قولاً عُلما فان يشا صام وان شا يفطر وهكذا وذاك لا يستنكر أيهما اختار عليه وجبـ والفطر مفسد لما قد كتبا ولم يقم هنا دليل يعتمد ه رأي أتى لمجتهد يبلغنه ماروي من الأثر أو انه ماصح عنده الخبر بل والمسافرون بالخيار إذ ذاك في الصوم وفى الافطار وهكذا المريض والصيام أولى اذا ماقدر الصوام ويبدل المفطر في صيام ليوم فطره على تمام ولا يقال المصطفى قد بَيَّتا نية فطر حيث ذا لم يثبتا وان يكن محتمل في حقه فأين الاحتمال في رفقته قد أفطروا لما رأوه أفطرا فالصوم قد بيته كل الورى لو كان ذاك المصطفى قد بيتا فطراً فبالصباح فِطرَهُ أتى وصحح الايضاح هاهنا البدل لكل مَا مِن قبل فطر قد حصل حجته لاتبطلوا أعمالكم وذاك ظن مثبت أفعالكم
-
241
-