الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٦وانما الاعمال بالنيات وقد مضى في سالف الأبيات وأيما وقت من الليل نوى أجزى وفضل ذاك عندهم حوى وبعضهم قال من العشا تجب ملتفتا لعل ليلاً قد ذهب وشذ هذا والصحيح تجب فى أول الشروع وهو المذهب لكن هنا قبل دخول الوقت بذاك في المذهب ياذا فافت وكل ماقد قربت للفجر تكون أولى في المقام فادر بل انها أفضل فيه فاعلما لقربها منه لمعنى فهما ولا تجوز بعد ما الفجر طلع فانه ضل بما كان صنع أصبح مفطراً بذاك الحال ودَك: صرح هذه الأعمال وقيل في صوم تطوع يصح تأخيرها الى نهار قد وضح وقيل بل مالم تغب شمس فلا بطلان في نفل متى وعن حذيفة اذا نوى وقد زالت فذاك ثابت ولا فند كذا ابن مسعود عليه فاعلما حكى لنا ذلك قطب العلما
تنفلا
-
246
-
٧٠٣ / ١٬٧٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.