كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧١

عدوه في الثقات ثم رفعوا عنه مقالا عنده لايسع

لكن اذا

كما

صح

فلسنا نرغب

عما

يصح

بل اليه نذهب اذا يعضده دليل معنا فهذا عندنا مقبول الترغيب ومثلها أدلة الترهيب

وهكذا أدلة

إذ ليس في ذلك من محذور وكلما كهذه الأمور وقول لاأدري اذا لم تدر فرضك في سـ بدا أو

جهر

— VI —