الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٢التقلي
وحيث للتقليد عند القوم ما قد جعلوه واجبا محتما ما قاله الشيخ الامام المجتهد فذاك كالوحي بأصله ورد يرونه فرضا به الاخذ يجب ويتبعونه إلى أين ذهب من غير أن يعتبروا ماقالا ويعرفوا الحرام والحلالا لانهم يقلدون العلما لذاك دينهم بذاك انهدما
ــدا
ولم يجز مذهبنا التقليدا لكنه يجوز التقيي فلم نقلد ديننا الرجالا اذ لم يكن تقليده حلالا الا اذا في الاجتهاديات فاننا
لكننا
نقلد
نقلد
فعفوه صح
الثقات
كما ان غلط
L
الكتابا والمصطفى نبينا الاوابا فالحكم مهما كان في الكتاب أوسنة الهادي بلا إرتياب أو كان مجمعا عليه فاعلما فليس عذر هاهنا لتعلما فمن يخالف هذه الأصولا فعذره لما يكن مقبولا وان يكن منه خلت فالعذر صح للطرفين وهو معنى متضح ان كان أهلا ذلك المقلد في الناس للفتوى فتى مجتهد الله خطا لو كان فتواه مع فقد أتى بخبر الاحاد حكم كثير في هدى العباد لكنه ان كان من قد سألا يقوى على فهم لما قد نقلا أو كان يقدرن على استدلال فليستدل لذلك المـ ولا يصح أن يقلدنا مجتهد لآخر قد عنا لكن اذا عليه ضاق الوقت يجوز قبل وهو عذر بحت وقيل في مجتهد قاض له يقلدن فيما عناه مثله كما اذا اضطر هنا لفصل خصومة كذا أتى في النقل
قال
72