الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٣الهلال
وحيث ان الشهر بالهلال نعرفه أو بانتها الليالي أعنى انتها الأول بالكمال وهو ثلاثون بلا جدال لذاك هاهنا الكلام يلزم على الهلال للدخول فاعلموا وهكذا الخروج شرعاً يعرف به وبالكمال حين اختلفوا فالشهر من شروطه الهلال فصم اذا استهله الرجال وذا الشهر رمضان يلزم أو يكمل الأول فيما نعلم وكل شهر بدخوله التزم فبالهلال أي دخوله علم ويسألونه عن الأهلة وهي مواقيت لكل الأمة أما الذي يصوم أياماً عدد لا يلزم الهلال في ذلك العدد كمن يصوم للخمس فاعلما أو جمعة والسبت عند العلما أما كمثل السبت من شوال والبيض يثبتن بالهلال أو لا هلال فتمام العدد ييبن أمر هذا المقصد كذاك مايلزم من شهر علم لكنه دون الذي لنا نظم ذلك ان صادق الأخبار يجيئنا من أبعد الديار أما دخول الشهر ضيقة علم أما هلال والصيام قد لزم أو لا هلال وغداً يختم صيامنا أي بالكمال فاعلموا ففى الحديث قال ولاتصواموا حتى تروا اهلالكم ياقوم وهكذا لا تفطروا قد وردا حتى تروه فهو شرط أبدا طوفان يكن غم عليكم فاقدروا له بهذا قد أتانا الخبر وقد مضى في صوم يوم الشك ما يشفي ويكفي بل ويكشف العمى فلا التفات بعده لقول من يقول فيه بمقال لم يسن
-
Yor
-