كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٤

وصايم شعبان يستحب أن يفصله عن رمضان فاعلمن كما استحب الفصل بين النافله والفرض فى الصلاة فاشكر ناقله يفصل بالمشي أو التنفل أو بتأخ لموضع يلي أو بكلام كان ما بينهم مما يجوز حيث يفصلنهما وان ترى الهلال بالنهار فالخلف جاء فيه في الآثار قيل هلال الليلة المقبلة في أي وقت قد بدا في الرؤية قبل الزوال قد بدا أو بعده وبعضهم فصل ذاك فصل ذاك عنده قال اذا قبل الزوال قد بدا أي خلف تلك الشمس فافهم الهدى فهو هلال الليلة الماضية أو لا فقل للليلة الآتية اذ لايُرى والشمس قالوا باقيه الا اذا عنه تراها نائيه وان تصح رؤية الهلال ولو من أحد الرجال فالصوم واجب وقيل اثنان في الصوم كالافطار يلزمان

ـور

حتى

قد

وأول الأقوال للجمهـ والثاني قول للموالك اشتهر وهو

صح في بياننا المشهور

له وجه قوي قد ظهر وبثلاثة روي من أهل جملتنا يثبت صوم الكل وشرطهم لم يسترابوا أبدا فالريب تهمة ترد المشهدا كما اذا قالوا رأوه و في الناس والأفق عليهم مظلم في ليلة شديدة الغمام معروفة بشدة الظلام أو أنهم في موضع مستتر فتلك ريبة بدت في النظر ومن يكن جرَّ إليه منفعه برؤية الهلال قل لن نسمعه ومن لضر هكذا قد دفعا عن نفسه فقوله لن يسمعا لو أنه كان أميناً معتبر لأننا نلاحظن دفع الضرر وقالت الأحناف لايصام بواحدا ان رق ذا الغمام

-

-