الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٥وهكذا الغبار والصحو امتنع إلا من الجمع الكثير المتبع يرون في الغيم اتهام المخبر وهكذا الغبار عند النظر والصوم بالعدل هو المشهور في مذهبنا والفطر باثنين اعرف وكل من خالفنا في صومنا وافقنا في فطرنا من قومنا الا أبا ثور ورأيه ترك فانه رأي ضعيف مرتبك روي ابن عباس أتى أعرابى الى النبي السيد الأواب فقال انه رأى الهلالا صدقه النبي فيما قالا من بعد ما استشهده وقد شهد بالجملتين هكذا عنه وجد وهو حديث قد رووه في السنن قال به أصحابنا أهل الفطن ومثله عند أبي داود وذاك أصل قولنا السديد راه عبد الله نجل عمر فاخبر المختار بعد النظر صام النبي بمقاله فدل بأن ذاك حجة كذا نقل ومثل هذا جاء في تحويل قبلتنا بواحد مقبول والدين يسر لم يكن معسرا ولايزال دايماً وان يكن غم الهلال فاقدر قاعدة جاءت ولم تستنكر تستكرا معناه اكملوا له عدته وهي ثلاثون قضت مدته وبعدها صوموا وهذا الواضح لفهمنا وهو المقال الراجح مضى عليه خلف بعد سلف الا الامام احمد فيه عسف يقول موجوداً يقدرنا وذا عن الصواب يبعدنا لو صح ذاك كان كل الأشهر كذاك فالتمام نوع منكر فالنقص يلحقن كل شهـ وذا خلاف الحق دون نکر ولا يخص ذاك بالصيا اذ لا مخصص لذا المقام عليه تجري عنده أحكام أفتى بها وانها حرام
را
-