كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٩

وان تكن قد منعت في غيره فمنعها فيه أشد فادره وقوله قائله أي لاعنه ولم يرد قتلاً لنفس آمنه والشتم والسب ونحو ماذكر محرم في الشرع فاتركه وذر ويلزم المؤمن ترك المنكر من كل قول فاحش أو هذر وذاك في حال عبادة وفى طاعة ربه بذاك اتصف

ومُرَّ باللغو كريماً مسلما والبس من الوقار ثوباً معلما وقد أتى كل كلام الرجل عليه في قول من الحق جلى الا الذي في الحق قد تكلما به فعش الله عبداً مسلما وكل قول لَفَظَ العبد به تكتبه قد صح رسل ربه فأنت عن أكل وشرب صايم تفيض من لقلاقك المئاثم ماشان ذلك الصيام انه بالفحش ممزوج فخلينه فهل يصح في الصلاة الهذر فالصوم مثله ولا يستنكر وهكذا الحج فهل حج لِمَن فى فاحش القول الخبيث يصبحن وهكذا كل العبادات امتنع ذلك فيها بدليل متبع والصوم رحمة فلا تقابلوا رحمته بالفحش فهو باطل

279

-