كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٦

وقيل لا إعادة والأول صححه القطب الامام الأكمل كان كثيراً يصبح المختار على جنابة ولا إنكار وهو من الجماع لا احتلام لعصمة صحت من السلام ثم يصوم ذلك اليوم ولا كذاك قد حكاه بعض الفضلا ثم يقول إنني أخشاكم الله بل في حقه أتقاكم والعلما قالوا على النسيان نحمله أو نومه الانساني لأنه في النوم مثل البشر لا فرق في أشيا أتت لم تنكر ومن يكن أصبح ذا جنابه من احتلام كان قد أصابه لم يدره متى وعند ما علم قام مبادراً لغسل ما ألم فاعلما فقبل صومه صحيح وقيل باطل تراه العلما والقول بالبطلان للعموم عن النبي جاء في المرسوم ومن يقل صح يراه قد خرج عن ذلك العموم دون ماحرج وجاء فليفطر من قد أصبحا أخا جنابة حديث صرحا يأكل يومه وفي النفل يرى ذلك قطب العلماء البُصَرَا والفرض بالامساك فيه يعمل ثم القضا عليه وهو الأمثل وفي الربيع مفطراً قد أصبحا وليس تكفير عليه يُنتحى و مفطر بالغيم حتى ظهرا يظنه الغروب فالقضا نري وليس تكفير عليه فاعلما لكنه في العمد قد تحتما ومثله قد قيل كان من عُمر ولا قضا قال علينا في الخبر قد اجتهدنا ويقال أوجبا حكم القضا في نقل بعض النجبا ووجهه ان القضا جبر الخلل أعنى الذي أخطأ فيه إذ فعل والاثم مرفوع فلا إثم على خَطَّا بنص عندهم قد نقلا والعمد فيه يلزم التكفير عن أئمة في الدين فضلهم زكن

286