كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٤

وكل جسم

اعلما

يا رب عاف المسلمين مما لست به راض لنا اللهما وينقض الصيام كل داخل لحلقه من ساير المداخل وهو يعم كل مأكول علم وكل مشروب لنا أيضا يعم كان لو طيناً فقل ينقضه أو حجراً حين ارتسل لكن أبو حنيفة يقول لا إلا الذي يغذي لمن قد أكلا والحق أن الصوم عند العلما لم يعقلن معناه في الشرع لكنه الامساك عند العرب وذاك غير ممسك في المذهب أعنى الذي يأكل أتي شي إمساكه أبطل في المحكي وعم أيضا ساير أيضا ساير المداخل للأذن والعين وأي داخل والأنف مع فم وذا غير خفى والجرح والقرح يقال فاعرف وقيل ان الأذن لا توصل للجوف فالعموم ليس يشمل فيقطر الدوى على الآذان كذاك في قواعد الإيمان والاكتحال سوف يأتي فاعلما ذلك في المعفو عنا كرما والاحتقان قيل وهو في الدبر كالقبل المعروف مع أهل النظر وقيل ان الحقن جاز. في القبل ولم يجز في دبر وقد عقل

كذاك اخراج المني فاعلما لو كان باستمنائه قد حرما أو كان باستدامة الأفكار أو كان عن مجرد الأبصار أو كان نحو الحيوان قد نظر بشهوة فصومه لم يستقر يلزمه التكفير عند العلما لأن ذاك كالجماع فافهما أو كان بالشم أو التمني يبطل حكم الصوم حين يمني كان تمنّى للحلال فاعلما واعظم الأمرين فيما حرما كذلك التضييع للغسل متى يلزم شرعاً وهو أمر ثبتا وذاك كالغسل من الجنابه والحيض والنفاس في الاصابه

-

294

-