كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٥

ذلك مشروع على المكلف لكننا نجهل واجب الوفي أقول في الحيض وفي النفاس خلاف ما يقول بعض الناس ان حصل الطهر نهاراً لم يجب عليهما الكف هنا ولا عجب بل جايز لحايض أن تأكلا بقية اليوم فلا تجادلا الأسفار وكان في ذاك أخا إفطار

أعنى

وان أتى الزوج من جاز له جماعها في الحال فكيف أمر القول بالابطال ومفطر يوماً على الحرام جاء الخلاف فيه للأعلام بعض يرى فساد صومه متي ما كان للحرام في الفطر أتى کاکل ميتة وشرب للدم ولحم خنزير من المحرم به البري مع أكل وقع يوماً لأموال الورى ولا يسع يقال هذا هادم للصوم وذلك الشايع عند القوم وقيل لا يبطل صومه على هذا ولكن في الضلال ارتسلا فصومه جاء على طريق وفحشه قد فاض في المضيق والأول الواضح ان الله لا يقبل الا من تقي عملا ومرَّ في كبائر الذنوب ما يشفي ويكفي في المقام فاعلما فلا نعيد القول فيما مرا تكراره من قصدنا تعرى نروم الاختصار في الامكان والبسط عند واجب البيان إذ أخذ العهد علينا الله نبينن للناس ما أوحاه والخلف في المكره حين يجبر يوماً على أكل وشرب يعذر وقيل لا يعذر بل يعيد ما کان به الأكل عليه الزما ان كان خاف القتل ان لم يفعل أو كان خاف نهب مال فاقبل وشرط نهب المال قد يؤدي يوما الى الاتلاف فيما عندي أما إذا لم يخش منه ذاكا فلا يحل فطره هناكا

-

295

-