كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٦

لأن

يومه على ما كانا

لأننا نبذل للأموال في حفظ ديننا بكل حال وان يمت أو يقتلن وما فعل أراه هالكاً على هذا العمل أما على الجماع ليس يفعل وفاعل ذلك عبد مبطل ان الجماع لم يقع بدون ما تلذذ يراه كل العلما وذاك ينشأن من السرور لا القهر من طاغ فتى كفور من يقهره الجبار على المعاصى في نُهَاهُ نار تأكل منه مطلق الأحشاء لفعله الحرام بابتلاء ويحزنن حزناً عظيماً يجلب غماً على إجبار ما يرتكب وعند ذاك آلة الجماع لم تتحركن بلا نزاع كذلك الخمر وان الفعل لا يجوز في تقيّة فاحتفلا لكن على مجامع نسيانا قضاء وقيل لاشيئ عليه فاعِلما والأول الصحيح عند ومن عن الدين تراه ارتدا أفسده بذاك إذ تعدى على شرائع الإله الأحد عدا وصار أي أخا تمرُّدِ فان يَعُد للدين يلزم القضا لما عليه منه يوماً عرض ومشرك أسلم في نهار صِيَامِنَا ينأى عن الافطار فان يكن لم يفعل الصياما يلزم مه تكفيره إلزاما كذا القضا ومثله حكم الصبي صح بلوغه نهاراً فاعجب يصوم باقيه بلا خلاف وذلك المعروف للأسلاف وهكذا المجنون إن أفاقا أيضاً نهاراً وله أطاقا وآكل في يوم شك وظهر حكم الصيام ومضى فيما غبر الكف من الحوايض والنفساء بعد طهر فايض

ويحسن

وكل من أغمي عليه فاعلما فيه الخلاف جاء عند

العلما

العلما

296

-