كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٧

قيل يعيد للصلاة فاعرفا والصوم فافهمه وما فيه خفا وبعضهم يقول لا إعاده لذاك أيضا فافهم الافاده وبعضهم إعادة الصوم يرى دون الصلاة هكذا قد ذكرا وهل إذا أغمي عليه قبل أن يدخل شهر الصوم صوم قد زكن فيما إذا أفاق في شوال فقيل لا يقضي بلا جدال إلا إذا أفاق فيه إن يفق عليه يومه على أصل صدق ذلك ان ما مضى لم يكن من وسعه على المقال الأبين ولا يكلف الإله أحدا بغير وسعه وذا أصل بدا فيسقط التكليف عمن أغمي عليه كالمجنون في ذا الحكم وقيل يقضى حيث انه دخل في مدخل المريض يقضى بالبدل فهو مريض باطن بالإغما فيشملنه الحكم حيث عما يعيد للجميع هذا فافهـ وذاك أصله بلا توهم فانظر أهذا في المريض قد دخل أم في الجنون واتبع فيه الأول هذا اذا الاغماء للشهر شمل او بعض ايام قضاؤها عقل وليس يقضى للصلاة قيلا اذ كان كالمجنون فادر القيلا الا اذا وقت الصلاة قد دخل وبعده الاغماء قد كان حصل فذاك فرض حكمه قد وقعا عليه فالقضاء فيه شرعا كذلك المجنون ان صح دخول الوقت فالقضا عهد وقيل ان أغمى عليه قبل ان يطلع فجر فالقضاء يلزمن أو بعد ما مضى من النهار اکثره حكوه في الآثار فكل يوم طلع الفجر ولم يعقل صيامه القضا ملتزم ومع محشى الوضع هذا أحوط ولم يكن له هنا يشترط أعني سعى لقصد الأحوطيه ولم يقم أصل على شرطيه

جن وقد

297