الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٩ما يعفى عن الصايم
وحيث يسر الدين أمر متضح فالعفو عن أشيا للصايم صح ذاك شم الطيب عند العلما من وتحفة الصايم ذاك فاعلما ففي الحديث جاء ترجيل الشعر وبعده التجمير في نص الخبر وقوة على الصيام في خبر شم لطيب عند أرباب البصر جاء عن المختار في أخبار عديدة تذكر في الآثار كذلك التبريد في الأنهار والبل للثياب في الأخبار والصب للماء على الراس وقع من شدة الحر النبي ذاك صنع وقد مضى في جايز التقبيل وماعليه المنع بالدليل وجايز للصايم استنشاق وهكذا مضمضة تساق والدهن والمجمر للصوام تحفتهم قد جاء في الأحكام وهكذا تغليف لحية الرجل والذر للعطر وكل ذا يحل والمشط للمرأة حين تتحف والطيب بالتجمير قال السلف وليس في ذوق الطعام باس والنص في هذا هو الأساس يذوقه بالفم واللسان ليعلم الأمر بلا نكران وذا عن البحر الامام قد ورد يرفعه القطب الامام المجتهد وصايم نفلاً له الوقاع حل لكنه يقضى لما كان انتفل يوم عن اليوم كذاك عن عمر وهو له الفاعل قيل في الأثر جارية له عليها وقعا حال صيام النفل فيما سمعا وتفطر الحُبلى إذا خافت على أحمالها وفي القضا خُلف الألى
فاعلما يوم
مكانه يراه العلما
قيل القضا لكل يوم وتطعم المسكين من مال الأب عن كل يوم واحد في المذهب
299