كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٤

وهو الى أبي حنيفة نُسب وقيل للنفل وذا القول الأحب عليه قبل الشافعي في الأثر في الذهب الخالص هذا قد ذكر وقيل لا تلزم نية لرمضان هكذا أيضا حكوا إلا مريضاً ومسافراً تجب عليهما كذا حكوه في الكتب

فالقصد بالنية قد تعينا

لأنه خص بوقته هنـ ومن يرى الشهر فريضة فقط أجزته نية هناك تشترط أول ما يدخل ذاك الشهر ينوي له وليس فيه نكر وان نوى لكل ليلة فقط لم يجزه على البيان المشترط وقيل بالاجماع يجزى فانظر في أصله على السبيل الأظهر ومن يكن أصبح دون نيه ولو بجهل كان في القضيه يلزمه التكفير والكفر اعلما وهكذا القضا عليه لزما وقيل بالقضا فقط فاعرفا أصل بنى عليه أرباب الصفا وقيل بالقضاء في النسيان لأنه لم يك عن تواني وكل تضييع فكفر يلزم والانهدام قاله من يعلم وهكذا كفارة وهو يعم للعمد والنسيان والخطا حتم وخصص النية فهو يلزم بما به يصوم فيما نعلم كالفرض والنفل متى تنتفل واليوم والشهر على ما يعقل وذا عليه الصحب في الآثار ومالك أيضا بلا انكار وهو كتعيين الصلاة فاعلما بنية تخصيصها قد عُلما ونية مطلقة بعض يرى تكفي لكل الصوم قول ذكرا يقول نيتي جميع صومي فرضاً ونفلا في الهدى المرسوم فتلك نية على الجميع تأتي بتعميم على التوسيع فمن يصم بهذه النية قد تكفي لشهر الصوم في قول ورد

-

-