الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٥وقيل لا تكفي وأصله عقل فارجع الى الأصل اذا رمت العمل ومن نوى لغير هذا الشهر هل تكفين لشهره والدهر خلف وواضح الدليل يمنع لذاك فاعلم وفريق وسعوا وبعضهم بأحمر الفجري يمسك صوماً جاء دون مين يقول انه الذي يرتفع به جميع الريب اذ توسعوا يراه بل يعرفه كل أحد بلا تكلف كذاك قد ورد يظهر في البيوت والمنازل والطرقات ولكل نازل وذاك باطل بلا خلاف وبطله في الحق غير خافي ذلك انه من النهار النهار إني أراه جاء ذا إفطار أعنى الذي صام به قد أصبحا بذاك مفطراً مقالا وضحا واجمعوا على خلافه ولا يصح غير الحق عند والفجر عندنا انفجار الأبيض عليه بل للحكم هذا يقتضي إذا بدا يحرم أكل الصايم وشربه على الصحيح اللازم لأن حكم الصوم عندى ثبتا
وساير المفطرات يا
وجازت الصلاة والليل انقضى هذا
العقلا
هو الحق الذي قد فرضا
وذا هو الخيط الذي قد ذكرا في النص فاعرفه دليلا نيرا
وآكل يظنه لم يطلـ
يبدل يومه على أصل معى
هذا هو المذهب عندنا كما للشافعي ذاك عند العلما
وقيل بل يلتزم الصيام قبل سدوا به ذرايعاً قد يعتمـ يوما
قبل ظهوره حكى الأعلام عليها جاهل ولا فند وآكل بدون ان ينظر هل فجر بدا أم لا ولا عنه سأل أعاد ما مضى يقول العلما لأنه ضيع أمراً لزما
فقط وقيل بل يعيد يومه
وذاك رخصة لبعضهم تخط
-
د 31