كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٧

وقيل يومه فقط فاعلما وقيل لا قضا عليه لزما

ومن

عليه وجب

التكفير

فذاك يستحقه الفقير

فكل مسكين بمدين امنح على مقال واضح مصحح لنا وللأحناف هذا في الأثر وعند مالك بمُدَّ يعتبر والشافعي عليه في الآثار والأول الراجح في اعتبار وقيل ان يشبعهم يوماً غدا وبعده العشا مقال وردا ثم عليها ما على الفحل وجب ان طاوعت له وما فيه عجب جانية يلزمها التكفير فيستحق أخذها الفقير ومالك عليه مثل الصحب وهو الصحيح جاءنا في الكتب وقيل لا شيء عليها وعلى هذا يقال الشافعي في الملا يرى له السلطان فهو الجانى له أسيرة العيان وما عليها أو عليها البدل ليومها وقيل هذا أمثل وان يكن أكرهها فقل تجب كفارة أخرى عليه في الكتب وقيل بل واحدة وهو جلي والتوب في الحالين العلي ومن يكرر فعل ناقص ولم يكفرن ففذة لما اجتزم لو أن جنس ما هناك اقترفا يختلف فذاك لم يختلف كما اذا جامع ثم قد أكل ونحو هذا ونحو هذا عندنا وقد عقل ان العقوبات فلا تكرر بذاك قد جاء إلينا الأثر كمثل ما قد ألزموه حَدًا ان كرر الموجب قالوا فردا وذاك ما لم يقع الحد فإن حد وعاد حده هنا زكن وهو الذي أبو حنيفة يرى كمثلنا والحق فيه ظهرا وقيل بل لكل يوم تلزم كفارة والاصل فيه يعلم والشافعي ومالك قد تقلا ذلك عنهما فراع الأعدلا

317

-